أصدر وزير العمل، حسن رداد، مجموعة من القرارات التنظيمية التي نُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (225) بتاريخ 12 أكتوبر 2026. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتشديد الرقابة على بيئة العمل، ووضع معايير محددة للحد من المخاطر الهندسية والفيزيائية والبيولوجية التي قد تهدد العمال والمنشآت.
ينص القرار رقم 248 لسنة 2026 بشأن نماذج وإحصائيات الأمراض والحوادث على إلزام المنشآت وفروعها بالإخطار الفوري بالحوادث الجسيمة خلال 24 ساعة من وقوعها داخل الموقع، أو خلال 48 ساعة إذا حدث خارجاً. كما يُلزم بإخطار الجهة الإدارية المختصة عن الأمراض المهنية خلال 24 ساعة من تقرير التأمين الصحي. بالإضافة إلى ذلك، ألزم القرار المنشآت التي تضم 30 عاملاً فأكثر بتقديم إحصائيات نصف سنوية ورقياً أو إلكترونياً عن الأمراض والحوادث، مشدداً على أن تقديم بيانات غير حقيقية يُعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب المساءلة حتى بعد انقضاء مدة التقديم.
حدد القرار رقم 249 لسنة 2026 شروط إنشاء الأجهزة واللجان المختصة بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت ذات الخطورة العالية والمتوسطة والمحدودة، بما في ذلك تطبيق معايير القيادة الآمنة للسائقين. كما حظر القرار اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد أعضاء أجهزة السلامة نتيجة لأداء اختصاصاتهم، وكفل لهم مساواة الزملاء في نفس المستوى الوظيفي من حيث المزايا المادية والعينية.
أقر القرار رقم 250 لسنة 2026 قواعد ومعايير حدود الأمان ودرء المخاطر في أماكن العمل، محدداً ضوابط التعرض للضوضاء والوطأة الحرارية والإشعاعات بأنواعها. كما وضع الاحتياطات اللازمة لأعمال الحفر والهدم والسقالات والأوناش والأعمال الساخنة لضمان أعلى مستويات الحماية للعاملين والمنشآت.


















0 تعليق