إجراءات استخراج لوحات جديدة بعد فقدانها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يجب على صاحب السيارة أولاً تقديم بلاغ لقسم الشرطة يفيد بفقد اللوحة، ثم الحصول على نسخة من البلاغ مختومة بشعار الجمهورية.

وبعد ذلك يتوجه إلى إدارة المرور المختصة لإعداد ملحق تأمين إجباري دون ذكر أرقام اللوحات، مع الإشارة فقط إلى رقم الشاسيه والموتور، ثم إجراء فحص فني للسيارة وإزالة اللوحة المتبقية إن وجدت.

ويُطلب من المالك تعبئة نموذج رفع 251 مرور في الشباك المختص، وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء العلاقة باللوحات المفقودة، ثم دفع رسوم تأمين اللوحات الجديدة.

وتُسحب اللوحة الحالية ورخصة السيارة الأصلية، وتُصدر بدلًا منها لوحات جديدة ورخصة جديدة تحمل أرقامًا مختلفة، وتبقى مدة سريان الرخصة الجديدة مطابقة للمدة المتبقية في الرخصة الأصلية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق