نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» رسمياً المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية. وتأتي هذه الخطوة وفقاً للمذكرة الإيضائية المكونة من 15 مادة، والتي تهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور.
حدد المرسوم نطاق تطبيقه ليشمل شراء وحدات سكنية من المطورين العقاريين بموجب القانون رقم 118 لسنة 2023 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها المؤسسة في المشاريع الإسكانية.
شملت شروط الاستحقاق عدم تمتع المستفيد سابقاً بالرعاية السكنية، سواء بقبول قسيمة حكومية وصدرت له وثيقة تملك، أو بالحصول على أي قروض من بنك الائتمان بغض النظر عن قيمتها أو غرضها، بالإضافة إلى استيفاء الشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي.
نصت المواد على جواز الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط وإجراءات يضعها بنك الكويت المركزي، حيث يتحمل المستفيد سداد أصل التمويل والفوائد المترتبة على الجزء غير المدعوم، بينما تتحمل الدولة تكلفة الفوائد على الجزء المدعوم وفقاً لأحكام المرسوم.
أقر المرسوم تسديد التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، مع تحديد أقصى مدة للسداد بخمسة وعشرين عاماً من تاريخ بداية صرف التمويل لدى الجهة المانحة، وذلك وفقاً للتعليمات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.
في حال تعثر المستفيد، أجازت الجهات المانحة إنذاره وإعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات يتحمل فيها المستفيد الفوائد الناتجة عن فترة الجدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع إلزام هذه الجهات بتسجيل حالات التمويل وتقديم الوثائق المتعلقة به للبنك.
التزمت وزارة المالية بسداد الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام، الذي يقوم بسدادها للجهات المانحة. كما التزم البنك نيابة عن الدولة بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد.
حصل البنك على رهن عقاري رسمي مقابل التزامه السابق، يشترط فيه تعيين العقار بدقة وعدم جواز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة، وبأن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري.
منحت المادة الثانية عشرة بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري وتصكيكه وبيعه للمستثمرين كأداة استثمارية، فيما ألزمت المادة الثالثة عشرة بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد الخاصة بمنح التمويل وتحديد معدل الفوائد على الجزء غير المدعوم.
أكدت المادة الرابعة عشرة ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر، وحددت المادة الخامسة عشرة سريان أحكام المرسوم على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

















0 تعليق